Admin Admin
المساهمات : 145 تاريخ التسجيل : 16/01/2011
| موضوع: بيع الأسهم والسندات الإثنين أبريل 18, 2011 4:35 am | |
| بيع الأسهم والسندات السندات السند: هو قرض طويل الأجل تتعهد الشركة المقترضة بموجبه أن تسدد قيمته في تواريخ محددة." فالسند هو صك تتعهد الشركة أو البنك وغيرهما لحامله بسداد مبلغ معين في تاريخ معين مقابل فائدة , فالملاحظ أن السندات مرتبطة بالفوائد الربوية ولا تنفك عنها بحال ولا يوجد سند دون فائدة ربوية . ومن ينظر في واقع السندات يجد أن الربا فيها يتشابه تماماً مع ربا الجاهلية الذي نزل القران بتحريمه . يقول الرازي في تفسيره " ربا النسيئة هو الأمر الذي كان مشهوراً ومتعارفاً عليه في الجاهلية ، وذلك أنهم كانوا يدفعون المال على أن يأخذوا كل شهر قدراً معيناً ، ويكون رأس المال باقياً ، ثم إذا حل الدين طالبوا المدين برأس المال ، فإذا تعذر عليه الأداء زادوا في الحق والأجل ، فهذا هو الربا الذي كانوا في الجاهلية يتعاملون معه " يقول ابن تيمية ( وقد اتفق العلماء على أن المقترض إذا اشترط زيادة على قرضه كان ذلك حراماً ) . ويقول ابن قدامة ( كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف ) . ولا نعلم خلافاً بين العلماء المعتبرين في هذا العصر في حرمة السندات بيعاً وشراءً وقرضاً واقتراضاً . يقول رسول الله – صلى الله عليه وسلم – "أهون الربا كالذي ينكح أمه " حديث صحيح وبناءً على ذلك فإن التجارة في السندات محرمة تحريما ً كاملا ً سواء ً كان ذلك عن طريق البورصة أم عن غيرها ، لأن المعقود عليه وهو القرض الربوي ، وهو محرم بلا خلاف . الأسهم السهم : هو ( أقسام متساوية من رأس مال الشركة غير قابلة للتجزئة تمثلها وثائق التداول ) . إذن السهم حصة من رأس مال الشركة ، وكل سهم جزء من أجزاء متساوية من رأس المال . والسهم هو جزء من رأس مال الشركة المساهمة ، وفي التدقيق في عقد الشركة المساهمة نجد أن عقدها باطل ، وذلك لعدة أمور منها : 1-إن عقد الشركة واقع على تقديم المال دون تعيين وتسمية من يقوم بالعمل من الشركاء ولا نعلم خلافاً بين الفقهاء المعتبرين أن الشركة في الإسلام يجب أن يعين ويسمى من يقوم بالعمل من الشركاء ، ومن ينظر في إجراءات إنشاء عقد الشركة المساهمة يرى ذلك بوضوح ، فعقد الشركة المساهمة ينشأ عن طريق اتفاق المؤسسين على مشروع إنشاء الشركة ووضع عقدها ونظامها الأساسي ، ثم توقيع المؤسسين على ذلك ، وبعد التوقيع يتم طرح الأسهم للناس للمشاركة ، ثم يتم أخذ الموافقة من الدولة على تأسيس الشركة التي سوف تلتزم بقانون الشركات لتلك الدولة. ويظهر مما سبق أن العقد تم دون تسمية أو تعيين الشركاء الذين يقومون بالعمل في الشركة. 2-الشخصية الاعتبارية للشركة التي تجعل ذمتها المالية منفصلة عن ذمم الشركاء و يسقط بذلك الدين عن الشركاء عند إفلاس الشركة و لتوضيح ذلك نقول : الشركة المساهمة هي :- "شركة ينقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها على الوجه المبين في القانون ، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها ولا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود ما اكتتب من أسهم" ومن أهم خصائص الشركة المساهمة هي الشخصية الاعتبارية التي تعني أنها ذمة مالية مستقلة عن ذمم الشركاء وهذا يترتب عليه ما يلي:- 1-يخرج رأس المال الذي دفعه المساهمون وما تولد عنه من أموال عن ملكية الشركاء ويصبح ملكا للشركة ذاتها 2-"لا يحق لأحد له على الشركاء دين أن يطالب باستيفاء دينه من حصة الشريك من الشركة إذ أنها انتقلت الى ملكية الشركة ، إنما يقتصر حقه على حصته من الربح وفي نصيبه من أموال الشركة عند تصفيتها" 3-"إذا وجب لأحد دين على الشركة ولم تكف اموالها لسداده فليس له أن يطالب الشركاء بوفاء هذا الدين من أموالهم الخاصة ؛ وذلك أن مسؤولية الشريك عن ديون الشركة لا تتجاوز القيمة الاسمية لما يملكه من أسهم" وإسقاط الدين عن الشركاء بهذه الصورة أمر غير جائز شرعاً ودليل ذلك :قول الرسول صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه (إن قتلت في الله صابراً محتسباً مقبلاً غير مدبر كفّر الله عنك خطاياك إلا الدين كذلك قال لي جبريل آنفا) وقال رسول صلى الله عليه وسلم لأهل رجل توفي وعليه دين (إن صاحبكم مأسور بدينه) فإذا كان الشهيد لا يسقط عنه الدين فكيف يسقط عن الشركاء. وقد يقول قائل لا يلزم من بطلان الشخصية الاعتبارية وما يترتب عليها بطلان الشركة المساهمة . نقول بل يلزم لأنها جزء منها ، فإن فقدت أصبحت هذه الشركة شركة أخرى ، ولكنها قطعاً ليست شركة مساهمة وما يؤكد قولنا أن جميع الشركات المساهمةدون استثناء التي تتداول أسهمها في البورصة لها شخصية اعتبارية مستقلة عن ذمم الشركاء ، وهذا إجباري يفرضه القانون التجاري على الشركاء و الشركة. كما أننا نجد في التدقيق في واقع الشركات التي تتداول أسهمها في البورصة أن 98% على أقل تقدير من الشركات يدخل في رأس مالها ربا بالمعاملات التالية : 1- أما أن تقترض من البنوك أو إحدى المؤسسات بفوائد ربوية . 2- إصدار سندات ذات فائدة ربوية 3- امتلاك الشركات لأسهم شركات رأس مالها يحتوي على الربا . 4- يجبر القانون التجاري الشركات المساهمة أن تضع 10% من أرباحها في حساب لدى أحد البنوك فتقوم الشركات بوضع ذلك المبلغ في حساب عليه فائدة ربوية . 5- الاستثمار في صناديق استثمارية ، تقوم هذه الصناديق بالاستثمار في شركات يحتوي رأس مالها على الربا ، وبناء على ذلك فإن السهم الذي هو جزء من رأس المال يدخل فيه الربا بإحدى العمليات المذكورة آنفا ً. ومن الجدير بالذكر إن الشركات المساهمة لا يستطيع أحد أن يضمن عدم تعاملها بالربا في المستقبل لأن الأسهم تتداول ومجلس الإدارة قابل للتغير حسب تداول الأسهم ، فالتداول في سوق البورصة يجعل من الصعب جداً ضمان عدم تعامل الشركة المساهمة في الربا في المستقبل . لذلك نقول : إن المضاربة بالأسهم في البورصة بكافة عملياتها سواء كانت فورية أم آجلة هي محرمة لبطلان عقد الشركة ، و لاحتواء رأس مال الشركة على نسبة من الربا مهما كانت قليلة , ومن يقول إن هناك شركات مساهمة تتداول أسهمها في البورصة لا يحتوي رأس مالها نهائيا ً على الربا فعليه أن يحضر كشفاً من الشركة لجميع نشاطاتها منذ بدايتها ويتأكد من أن رأس مالها لا يحتوي على أي نسبة من الربا مهما كانت قليلة، وعلى علمنا فإن أكثر من 98% من الشركات المساهمة التي تتداول أسهمها في البورصة يوجد في رأس مالها نسبة من الربا سواء ً كانت قليلة أم كثيرة , والمطلوب أن يكون رأس مال الشركة نقيا ً بنسبة 100% من الربا وهذا نادر جدا ً إن لم يكن معدوماً في الشركات التي تتداول أسهمها في البورصة ، وهذه النقطة تكفي لحرمة التعامل بالأسهم. يقول الله تعالي (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله )) . ويقول الرسول – صلى الله عليه وسلم – " درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ست وثلاثين زنية " حديث صحيح. ويقول الرسول – صلى الله عليه وسلم – " إن أبواب الربا اثنان وسبعون حوبا ً أدناه كالذي يأتي أمه في الإسلام " حديث صحيح . ويقول (أهون الربا كالذي ينكح أمه) ويقول الرسول – صلى الله عليه وسلم – " ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله " حديث صحيح . وأخرج البخاري عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – أنه قال " لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء". فالشخص المساهم في شركة يوجد في رأس مالها نسبة من الربا فهو شخص يرابي حتى لو كان يمتلك سهما ً واحدا ً لأنه شريك في رأس المال , ومجلس إدارة الشركة الذين يمارسون الربا هم وكلاء شرعا ً عن الشخص المساهم ، وجميع أعمال الشركة يعتبر القائم بها جميع الشركاء سواء ً بأنفسهم أو بوكلاء عنهم .
| |
|